أحمد بن عبد الرزاق الدويش

495

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وعطاء وطاووس وسعيد بن المسيب والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة ؛ لأنه قول ابن عباس ولم يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، وأما قوله تعالى : { وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } ( 1 ) فمحمول على ما تركت التسمية عليه عمدا ؛ بدليل قوله في الآية : { وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } ( 2 ) والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 5741 ) س 9 : من أكل مما لم يذكر اسم الله عليه كالوليمة لمشهد مثلا أهو مشرك أم ارتكب حراما ؟ ج 9 : لا يجوز الأكل مما أهل به لغير الله ، كالذبائح التي

--> ( 1 ) سورة الأنعام الآية 121 ( 2 ) سورة الأنعام الآية 121